القوانين والتعليمات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

 

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان– العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (9) و المنعقدة بتأريخ 21/8/2008 تشريع القانون الاتي:

 

القانون رقم (2) لسنة 2008

قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان – العراق

 

الفصل الاول

التعاريف و تشكيلات و اهداف ديوان الرقابة المالية

المادة الاولى:

بقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازائها:-

اولاً: الإقليم:  إقليم كوردستان العراق.

ثانياً: الديوان:  ديوان الرقابة المالية في الإقليم.

ثالثاً: المجلس: مجلس الرقابة المالية.

رابعاً: الرئيس: رئيس ديوان الرقابة المالية للإقليم.

خامساً:  سلطة الرقابة: المجلس و رئيسه و كل هيئة و موظف في الديوان يخوله احدهما في مجال اختصاص الرقابة.

 

المادة الثانية:

تؤسس سلطة رقابة مالية في الاقليم باسم (ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان-العراق)، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و لها القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها و يمثله رئيسها او من يخوله.

المادة الثالثة:

يرتبط الديوان بالمجلس الوطني لكوردستان –العراق.
 

المادة الرابعة:

يهدف الديوان المحافظة على الاملاك والاموال العامة عن طريق ممارسة رقابة فعالة وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون.

المادة الخامسة:

يعين رئيس الديوان بمرسوم من رئاسة الاقليم و بناءاً على ترشيح من المجلس الوطني لكوردستان – العراق باكثرية اعضائه و يكون بدرجة وزير و له حقوق وامتيازات الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات و التقاعد والخدمة وله وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان و ملاكه و موازناته، ومدة رئاسته (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة اكثرية اصوات اعضاء المجلس الوطني لكوردستان-العراق ولايجوز عزله في مدة رئاسته إلا بموافقة ثلثي اصوات اعضاء المجلس الوطني لكوردستان -العراق. 

 

‏المادةالسادسة:

يتشكل الديوان من :

أولاً: مجلس الرقابة المالية:

  1. يتشكل مجلس الرقابة من رئيس الديوان كرئيس مع نائبه والمدراء العامين كأعضاء وعند غياب رئيس الديوان ينوب عنه نائبه.
  2. يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل ويكتمل النصاب القانوني بحضور2/3 أعضائه.
  3. يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويا لأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.

 

ثانيا: رئيس الديوان: يكون رئيس الديوان رئيسا للمجلس وترتبط الدوائر التالية برئيس المجلس:-

  1. دائرةالشؤون الادارية والمالية والقانونية: يرأسها مديرعام يقوم باعداد وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية الى تشكيلات الديوان.
  2.  دائرة الشؤون الفنية والبحوث: يرأسها مدير عام، يقوم بتقديم المهمات الفنية والمهنية التي تحتاجها للتخطيط والمتابعة والأنظمة الحسابية مع تقييم نتائج العمل والتأهل وكذلك تأخذ على عاتقها البحث عن عوامل تطوير مهمة الرقابة وزيادة تأثيرها ورفع مستوى تنفيذها والتنسيق مع الدوائر والمديريات التابعة للديوان.
  3. مكتب رئيس الديوان: يرأسه موظف بدرجة مدير.
  4. قسم الاعلام والعلاقات العامة.
  5. قسم الرقابة الداخلية.

 

ثالثا: نائب الرئيس: لرئيس الديوان نائب و يكون بدرجة وكيل وزارة ويتمتع بمجميع الحقوق والامتيازات الخاصة بوكيل الوزارة.

رابعاً: دوائر التدقيق: يرأس كل دائرة منها مديرعام أو محاسب قانوني وتختص بعدد من الأنشطة القطاعية حسب ما يقررها لمجلس وفقا لمتطلبات العمل الرقابي المالي وتتكون من:

  1. دوائر التدقيق المركزية وهي:-

أ- دائرة نشاط التمويل والتوزيع والشركات.

ب- دائرة النشاط الصناعي والموارد الطبيعية.

ج- دائرة النشاط الزراعي والاعمار.

د- دائرة النشاط الخدمات العامة.

ه - دائرة نشاط النقابات والمنظمات الجماهيرية والمهنية.

و- دائرة النشاط الهندسي والفني.

  1. دوائر تدقيق المحافظات.

 

المادة السابعة:

أولاً:  يشترط فيمن يعين رئيساً للديوان مايلي:-

  1. ان يكون من مواطني الاقليم و مقيما فيه.
  2. ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في احدة مجالات (الادارة ، المالية ، الاقتصاد ، القانون) و له خبرة في مجال اختصاصه لاتفل عن (10) سنوات.
  3. ان لايكون محكوما بجريمة تنتقص من مركزه او سمعته.

 

ثانيا: يشترط فيمن يعين نائبا لرئيس الديوان او مديرا عاما توفر ما يلي:

  1. ان يكون من مواطني الاقليم و مقيما فيه.
  2. او يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في العلوم الادارية او المالية او الاقتصادية.
  3. ان يكون له خدمة لمدة (15) سنة شريطة ان تكون له (10) سنوات خدمة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام اختصاصه.
  4. ان لايكون محكوم عليه بجناية او جنحة.
     

 ثالثاً:

  1. يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق و بالتشاور مع رئيس الديوان.
  2. يعين المدراء العامون بقرار من المجلس الوطني وبترشيح من رئيس الديوان.    

 

الفصل الثاني

‏مهام ونطاق عمل الديوان والجهات الخاضعة للرقابة المالي

مهام الديوان

المادة الثامنة:

أولاً: للتأكد من نتائج النشاطات الحسابية والادارية من الوجهة القانونية والتعليمالت المالية المطبقة يحق للديوان:

  1. ‏فحص وتدقيق معاملات الانفاق بالنسبة للرواتب والمخصصات المكافئات للتأكد من كيفية الصرف.
  2. للتأكد من عدم تجاوز حدود الاعتمادات المالية من الميزانية المصدقة.
  3. ‏التاكد من استعمال المالية العامة للأغراض التي خصصت لها والتاكدد من عدم الاسراف والتبذير مع تقييم فوائدها.
  4. رقابة وتقييم الاعمال والنشاطات وفق مواد هذا القانون.

ثانياً: تفتيش وتدقيق معاملات التخمين وتحقيق وجباية الموارد للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وكيفية تنفيذها.

ثالثاً: تقديم العون الفني في المجالات المحسابية والوقابية وجميع ما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية.

رابعاً: تنظيم دورات تعليمية لموظفي الديوان والمؤمسات الحكومية لرفع قابلياتهم وللديوان تأمين المخصصات لهم وفقا للقوانين المرعية.

خامساً: يبدي الديوان رأيه حول الجداول والبيانات والتقارير المتعلقة بنتائج عمل النشاطات المالية للجهات التي وضعت تحت رقابة المالية مع ابداء الرأي حول اسلوب تنظيمية وفق القانون والقواعاد الحسابية المتبعة للتأكد من مدى ملائمته مع الحقيقة وتوافقه مع المراكز المالية ونتائجها.

سادسا: إظهار وثائق الفساد والاحتيال والتبذير وسوء الاستعمال وعدم الكفاءة في شؤون التسلم والصرف واستعمال المالية العامة نتيجة التدقيق وتقييم أعمال ونشاطات الدوائر.

سابعا: التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفائة التحصيل والإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسميا من قبل المجلس الوطني لكوردستان - العراق.

ثامناً: متابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفائتها و ملائمتها للتطورات المستجدة في الإقليم وتوجيه الأنظار إلىاوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أو تعديل في تلك القوانين والأنظمة والتعليمات.


المادة التاسعة:

أولاً: يقدم الديوان تقريرا سنويا الى رئاسة الاقليم والمجلس الوطني ومجلس الوزراء يبين فيا ملاحظاته عن الوضع المالي والاداري والاقتصادي في مجال الرقابة المالية عن الوزارات والجهات الخاضعة للرقابة ويكون التقريرملخصاً عن اعمال الديوان ونشاطاته خلال تلك السنة.

ثانيا: للديوان الحق في تقديم تقرير الى رئاسة المجلس الوطني ورئاسة مجلس الوزراء عن أي موضوع مهم يظهر في مجال الرقابة وتقييم الاعمال والنشاطات المالية والادارية والاقتصادية.
 

المادةالعاشرة:

‏تحضع الجهات التالية للرقابة المالية:

أولاً: الوزارت والادارات الحكومية والهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

 

ثانيا: جميع النقابات والجمعيات والاتحادات والمنظمات المجازة من قبل الحكومة.

 

ثالثا: أية جهة أخرى يقرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق إضافتها الى رقابتها من قبل الرقابة المالية أو التي وردت في قوانين تأسيسها.

 

 

 

الفصل الثالث

اختصاصات و صلاحيات الديوان

‏المادة الحادية عشرة:

‏للديوان حق الاطلاع على الوثائق وملفات المعاملات العلنية والسرية ذات العلاقة بالاعمال المالية، عدا الوثائق التي يستثنيها رئيس الاقليم بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني و رئيس الوزراء، على أن يخبر رئيس الديوان للاطلاع على المعلومات وابداء الرأي فيها.

 

المادة الثانية عشر:

أولاً: للديوان صلاحية التقييم المالي لشؤون العقود العامة وكذلك المعونات والمنح والقروض والتسهيلات الحكومية للتأكد من صرفها للأغراض المخصصة لها.

ثانيا: على مؤسسات الاقليم ارسال جميع العقود والبيانات عن القروض والمنح التي تحصل عليها الى الديوان خلال شهر لعرض المتابعة و ابداء الملاحظات الضرورية عليها.

 

الفصل الرابع المخالفات المالية

‏المادة الثالثة عشرة:

أولاً: تعتبر مخالفة مالية لاغراض هذا القانون الافعال والتصرفات الآتية:

  1. ‏عدم الالتزام بالقوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والبيانات المالية.
  2. الاهمال والتقصير الذي يؤدي الى الضياع أو الهدر في الاموال العامة أو الاضرار في الاقتصاد الوطني.
  3. انتهاك قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر معمول به اذا نتج عنه ضرراً بالمال العام.
  4. اخفاء الاوراق والمستندات والسجلات المطلوبة لعمل الرقابة والتدقيق بغيرعذر مشروع.
  5. الامتناع عن الرد على كتب سلطة الرقابة واعتراضاتها وملاحظاتها وعدم أخذه بنظر الاعتبار.
  6. عدم اتحاذ الاجراءات اللازمة بشأن تصفية المخالفات الواردة في تقاريرالديوان.

ثانيا: على الجهات الخاضعة لرقابة الديوانابلاغهعن حالات (التزوير والاختلاس) والمخالفات المالية المذكورة في الفقرتين ( ١ ‏و ٢ ‏) من البند أولا من هذه ‏المادة التي تقع فيها، وذلك حال اكتشافها دون الاخلال بما يجب أن تتخذد تلك الجهات من الاجراءات وعليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفاتوبالعكس تعتبر مخالفة لهذا القانون.

الفصلالخامس

‏صلاحيات ومهام مجلس الرقابة المالية

‏المادةالرابعة عشرة :

‏يختص مجلس الرقابة بالمهام الآتية:

أولاً: وضع أسس وخطط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها.

ثانيا:توفيرالمستلزمات الاساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق.

ثالثاً:تعديل نقاط عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعدتنظيمها بنظام داخلي.

رابعاً:تحديد الاطار العام لتقارير الديوان.

خامساً:مناقشة واقرار الملاحظات والتوجيهات والمقترحات والآراء الواردة فيتقاريرالديوان السنوية قبلاصدارها وله في ذلك تحويل أي من أعضائه أو موظفي الديوان من هذا الاختصاص.

سادساً: تنظيم دوراتدراسة تطبيقية للموظفين وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.

سابعاً: دراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان أو أي من أعضاء المجلس من قضايا واتحاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

ثامناً: إعداد الميزانية السنوية للديوان وارسالها الى وزارة المالية لدرجها ضمن الموازنة العامة للإقليم.

تاسعاً: للمجلس إستحداث أو الغاء مديريات و أقسام ضمن تشكيلات الديوان حسب ضرورات العمل.

عاشراً: للمجلس اجراء الرقابة على المعالات قبل بلوغها مراحلها النهائية.

حادي عشر: للمجلس اجراء تعديل في انشطة الدوائر التدقيقية وإعادة توزيعها حسب ضرورات العمل.

ثاني عشر: التحقيق في كل التقارير والمواضيع المحالة الى الديوان من قبل رئيس الاقليم أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الوزراء، لإتحاذ القرارات والتوصيات والمقترحات اللازمة بشأنها.

 

المادةالخامسة عشرة:

أولاً: للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية:

  1. مخصصات رقابية لا تتجاوز نسبتها عن(50%) من راتب الموظف.
  2. مخصصات خطورة ومهام خاصة لا تتجاوز نسبتها (75%) من الراتب للموظفين الذين يقومون بمهام الرقابة والتدقيق ويتعرضون للمخاطر اثناء عملهم.
  3. مخصصات الموقع الجغرافي لا تتجاوز (30%) من الراتب.
  4. مخصصات منع ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب.

ثانياً: المخصصات أعلاه ‏ليست لهاعلاقة بالمخصصات الممنوحة لباقي الموظفين بشكل عام.

ثالثاً: للمجلس حق منح قدم لا تتجاوز سنة واحدة في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية أو يبذلون جهودا استثنائية وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

الفصل السادس

صلاحيات رئيس الديوان

المادة السادسةعشرة:

لعرض تفيذ هذا القانون ولضمان سلامة الاجراءات التي تترتب على نتائج اعمال الرقابة المالية لرئيس الديوان الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أولاً: التحقيق في المخالفات المالية وطلب تقديم أية ايضاحات أو معلومات ممن ترى اكتشاف المخالفة متوقفاً على التحقيق معه سواء كان من العاملين في الدائرة أو غيرهم.

ثانياً: سحب يد الموظف كلما اقتضت ذلك سلامة التحقيق والرقابة أو عند ظهور مخالفة أو جريمة مالية أو تصرفات لمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة أو التعليمات المالية النافذة.

ثالثاً: للرئيس ان يطلب من الوزير المختص إحالة المخالف (لمخالفة مالية)الى لجنة تحقيقية تشكل في وزارته أو فرض العقوبات الادارية عليه.

رابعاً: للرئيس في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها، أن يطلب من الوزير المختص تضمين الموظف بالاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهماله أو لمخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية.       

خامساً: الطلب من الوزارة المختصة أو الجهات المعنية إقامة الدعاوي المدنية بالمخالفات المالية ومتابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات وفي حالة عدم تنفيذ ذلك من قبل الوزارة المختصة يعتبر مخالفة مالية على الوزارة المعنية ولرئيس الديوان اعلام رئاسة المجلس الوطني بذلك.

سادساً: لرئيس الديوان إقامة دعوى قانونية على مرتكبي جرائم مالية بواسطة الادعاء العام إذا لم تباشر الوزارة بذلك.

سابعاً: لرئيس الديوان دعوة أو استضافة أية جهة خاضعة لرقابة الديوان لحضور اجتماعات المجلس في الامور المتعلقة بها.

ثامناً: لرئيس الديوان الاستعانة بموظفي الحكومة أو الخبراء عند الحاجة وبالصورة التي يرتئيها لاشراكهم في العمل الرقابي وله صرف المكافئات والاجور لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها وفق القانون والتعليمات المعمول بها.

 

المادة السابعةعشرة:

‏إذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض الموضوع على رئاسة المجلس الوطني.

 

‏الاحكام الختامية

‏المادة الثامنة عشرة:

أولاً: قبل أن يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي أمام المجلس الوطني لكوردستان-العراق اليمين القانونية التالية (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة واخلاص وأن اطبق القوانين والأنظمة والتعليمات بأمانة ونزاهة وحياد، وأحافظ على استقلال الديوان وحياده ‏وكرامته، وأحافظ على أسرار العمل، واحترام القواعد الاخلاقية والمهنية التي تنظم شؤون الوظيفة وألتزم بها، والله على ما أقول شهيد).

ثانياً:يؤدي نائب رئيسالديوان المدراءالعامون ومعاونوهم ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات الرقابية اليمين القانونية المنصوص عليه في الفقرة أولاًأعلاه أمام مجلس الرقابة قبل ممارستهم أعمالهم وتتضمن الالتزام بمبادئ مهنة الرقابة وأدائها بحيادية والكشف عن كلما يراه ضرورياً لرفعة ومكانة الرقابة في الاقليم.

المادة التاسعة عشرة:

‏يتفرغ كل من رئيس الديوان ونائبه ورؤساء الدوائر ورئيس وأعضاء هيئات الرقابة وتخصص جهودهم لمهات وأكمال وظائفهم ولا يجوز لهم الاشتغال في أي عمل ومهنة أخرى عدا تأليف ونشر الكتب وإلقاء المحاضرات.

المادة العشرون:

أولاً: لا ‏يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان إلا بعد الحصولعلى إذن من رئيس المجلس الوطني كوردستان-العراق فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية في أداء مهام الرقابة والتدقيق.

ثانياً: لا يجوز اتحاذ التعقيبات القانونية بحق نائب رئيس الديوان ورؤساء الدوائر التدقيقية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في مجال الرقابة والتدقيق إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الديوان وبعلم رئاسة المجلس الوطني كوردستان-العراق.


المادة الحادية و العشرون:

‏تنفذ قوانين الخدمة المدنية والملاك وانضباط الموظفين بحق-موظفي الديوان ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

​المادة الثانية و العشرون:

أولاً:  تحدد تشكيلات ودوائر الديوان ومهامها واختصاصاتها بنظام داخلي يصدر عن الديوان.

ثانياً: لرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

ثالثاً: يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم(14) لسنة 2000 ‏ونظام ديوان الرقابة المالية رقم (212)لسنة ١٩٩٩ ‏.

المادة الثالثة والعشرون:

‏على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون:

‏لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة والعشرون:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

عدنان المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق

الاسباب الموجبة

‏حفاظا على الأموال العامة وترسيخا لمبدأ الشفافية وتفعيلاً للدور الرقابي للمجلس الوطنى لكوردستان-العراق، وضماناً لمهامة النظام المالي وصرف النفقات في الأوجه المخصصة لها فقد شرع هذا القانون.