القوانين والتعليمات

1-هل ان تعليمات تنفيذ الموازنة المعممة من قبل وزارة المالية الى الوزارات والدوائر المختلفة في الاقليم مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ام صادر من وزير المالية مباشرة دون  المصادقة عليها.
2-  مدى قيام وزارة المالية باعداد الحساب الختامي لاقليم كوردستان وتقديمه الى ديوان الرقابة المالية للاقليم في التوقيت المحدد.
3-  مدى قيام وزارة المالية باجراء حركة مناقلات بالاضافة والتنزيل على تخصيصات الموازنة التكميلية وهل هنالك قانون يغطي مثل هذه الحركة ام لا.
4-  التاكد من نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية وهل هنالك من تلكؤ وعدم جدية في الاستفادة من التخصيصات المرصودة لتنفيذ اعمال ومشاريع مقرة وضرورة التاكيد المستمر من قبل الديوان  على ضرورة استغلال تلك التخصيصات في تنفيذ مشاريع من شأنها بناء وتطوير البنى التحتية للاقليم.
5-  التاكد من حالات وجود تجاوزات في الصرف تزيد عما مخصص لها في الميزانية السنوية مالم ينص على خلاف ذلك قانون الموازنة ، وكم هو عدد الادارات المتجاوزة واجمالي المبالغ المتجاوزة وهل هي في تناقص ام تزايد.
6- تقييم كفاءة وزارة المالية في استلام كامل حصة الاقليم المرصودة لها في قانون الموازنة الاتحادية وبالتوقيتات الملائمة وبضمنها نفقات الموازنة التكميلية المعدلة.
7- مدى التزام  وزارة المالية بالرد والاجابة واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص ما ورد في التقارير والمخاطبات السابقة لديوان الرقابة المتعلقة بنتائج تدقيق اعمالها .
8- مدى التزام  وزارة المالية بتقديم اوليات الصرف الخاصة بالمنح (النفقات التحويلية)  المصروفة للوحدات الحكومية اضافة الى المبالغ المخصصة لها في الموازنة والى المنظمات والاتحادات والمراكز والهيئات النقابية والاحزاب السيلسية.
9- القيام بتدقيق سجلات دائرة المحاسبة/قسم حسابات النقدية في وزارة المالية للتاكد من مدى صرف مبالغ دوائر الاقليم و تبويبها كسلف لعدم وجود تخصيص في الموازنة يغطيها، وهل تتعاون وزارة المالية بتسهيل عملية  تدقيقها والتأكد من وجود سند قانوني من خلال تزويد  الديوان بكشف تفصيلي بمبالغها واوليات الموافقة على منحها ام لا؟
10- هل هنالك كشوفات وسجلات ممسوكة من قبل وزارة المالية في الاقليم لمعرفة مبالغ وتفاصيل الديون الخارجية المترتبة على العراق وحركتها خلال السنة لدول نادي باريس وخارجه والدائنين التجاريين ومطالبات دول الخليج وغيرها (انطلاقا من مبدأ التاثير السلبي والايجابي على الاقليم بنسبة 17% المتفق عليها حاليا) وهل تم تثبيت هذه الديون وفوائدها واثر حركة التسديدات عليها بقيود محاسبية في سجلات دائرة المحاسبة . وبذلك فان الحساب الختامي للاقليم (في حالة اعداده) لسنة معينة والسنوات السابقة لا يظهر التزامات الاقليم اتجاه الغير (بواقع ال 17%) حيث لابد من تاكيد الديوان في تقاريره على اهمية وجود سيطرة محاسبية على هذه الديون بالاضافة الى السيطرة الاحصائية الموجودة لدى دائرة الدين العام خاصة ان البنك المركزي العراقي يقوم عادة باجراء معالجات قيدية بتنزيل الديون المسجلة لديه من سجلاته دون ان يتم نقلها بقيود محاسبية الى سجلات وزارة المالية الاتحادية وكذلك الحال في الاقليم.
11- القيام بتدقيق حسابات ادارات التمويل الحكومي (اللامركزي) والتاكد من مدى تاخر وزارة المالية في منح التمويلات الخاصة بكل ادارة ولغاية نهاية السنة المالية او بداية السنة اللاحقة، حيث يؤدي مثل هذا التاخير الى ظهور حساب جاري دائرة المحاسبة (مدينا) خلافا لطبيعته المحاسبية الدائنة وقيام عدد من الادارات باستغلال الموجود النقدي في حساب الامانات لغرض تعزيز التمويلات لتلك الدوائر. 
12 – التاكد من مدى قيام وزارة المالية بالمصادقة على سجلات التوحيد لللادارات المختلفة وتأييد الارصدة الظاهرة فيها لما لذلك من تاثير على دقة وصحة تلك الارصدة اضافة الى مدى  قيام الوزارات الاخرى بالمقابل بمسك وتنظيم سجل التوحيد طبقا لتعليمات النظام المحاسبي اللامركزي . 
13-  دور خزائن المحافظات في الرقابة على تقدير الايرادات المتوقع جبايتها من قبل الدوائر المرتبطة بها لان ضعفها او غيابها سوف يؤدي الى تعذر مراقبة كفاءة تحصيل تلك الايرادات.
14- التحقق من تاسيس وتفعيل دورو سلامة اجراءات دائرة عقارات الاقليم في حصر الملكية العقارية لوزارة المالية بهدف منع التجاوز على العقارات الحكومية من قبل الغير وضمان استيفاء اقساط الايجار واقساط البيع للعقارات المؤجرة او المباعة بالتقسيط مع قيام ديوان الرقابة المالية التوجيه والتاكيد المستمر بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع التجاوزات واستيفاء اجر المثل من المتجاوزين وتأجير العقارات الشاغرة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة/1986 (المعدل) لتحقيق اكبر عائد للخزينة.
15- التحقق من سندات ملكية العقارات الحكومية واستكمال الاجراءات الاصولية بتثبيت ملكيتها بالتعاون مع الوزارات والمديريات الشاغلة لها.
16- التحقق من سلامة وكفاءة ادارة الاموال المحجوزة ( المنقولة وغير المنقولة ) التي صدر بحقها قرارات من المحاكم المختصة وبشكل خاص هل  تم وضع اشارة حجز على عقاراتهم وهل هنالك قاعدة بيانات وافية تمكن هذه المديرية من معرفة تفاصيل العقارات العائدة للاشخاص المحجوزة اموالهم ام لا.
17- هل هنالك اجهزة كشف على البضائع (السونار) كافية وفعالة في المنافذ الحدودية للاقليم مع الدول المجاورة لما لها من اهمية كبيرة في الكشف على محتويات الشاحنات الداخلة.
18- هل تمتلك مديريات الكمارك مخازن نظامية في المنافذ الحدودية لايداع المواد المضبوطة (غير المصرح بها) والتي يتم تحريك دعاوي كمركية على اصحابها.
19- هل هنالك امكانات تقنية (اجهزة طبية ومختبرية حديثة الصنع ومستوردة من شركات رصينة) و كادر وقائي متخصص متواجد ميدانيا للقيام بالاجراءات الاصولية للفحوصات المختبرية لجميع انواع الشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري . (ام يتم تنفيذ تلك المهام  من الناحية الشكلية فقط ابتداءا من تدقيق المستمسكات المتعلقة بشحنات الاغذية والمصادقة عليها و احالتها الى المحافظة المعنية لاستكمال الاجراءات والفحص المختبري) وهذا يؤدي الى السماح عمليا  لتلك الشحنات بالدخول الى الاقليم وبقية انحاء العراق.  
20- هل هنالك الزام للمستوردين (بموجب قانون الصحة العامة رقم (98) لسنة/1989 النافذ ) فيما يتعلق  بالزام المستوردين بتقديم تعهدات خطية مصدقة من جهة قانونية (مثل كاتب العدل) متضمنة شروط جزائية تتناسب مع مبلغ الشحنة (لغرض اجراء الفحوصات المختبرية للمواد الغذائية المستوردة قبل ان يتم التصرف بها ) ام لا. و هل تتخذ وزارة المالية الاجراءات القانونية بصدد المستوردين الذين اخلوا بتعهداتهم ولم يقوموا بمراجعة دوائر الصحة كل حسب محافظته لغرض اجراء الفحص المختبري للمواد الغذائية ام لا.
21- مدى السماح بدخول مركبات الحمل المكشوفة من المنافذ الحدودية للاقليم لنقل المواد الغذائية السريعة التلف كمادة  الحليب السائل والمواد الغذائية والطبية سريعة التلف.
22- عند توسيط وزارة المالية لإقليم لغرض دفع رواتب منتسبي الحكومة المركزية ( مثل المتقاعدين من أعضاء البرلمان العراقي والساكنين في الإقليم) عدم درج هذه الرواتب ضمن مصاريف دائرة تفاعد الإقليم بل يجب التعامل معها كامانات ، والتاكد من ارسال تلك المبالغ من قبل الحكومة المركزية ومن ثم دفعها الى أصحابها.
23- تطبيق نص كتاب وزارة المالية المرقم 22879 في 7/1/2014 بإعادة كافة الرواتب والمخصصات المصروفة للمنسبين في الإقليم و القادمين من الحكومة الاتحادية من 1/1/2013. 
24- عند إضافة الخدمة لمنتسبي الإقليم يجب التأكد من استفاء الحصة التقاعدية للخدمة المضافة ، و التأكد من خلال المستمسكات الرسمية ان الخدمة المضافة هي خدمة فعلية داخل العراق ام خدمة مجزية ( سياسية ، تهجير ، بيشمركة ).
25-  مدى تحمل فروع المصارف الحكومية في الاقليم لخسائر في نشاطها وهل ان تلك الخسائر لسنة محددة ام مستمرة من سنوات سابقة.
26-  مدى وجود حوالات داخلية مبتاعة في فروع المصارف الحكومية مضت عليها المدة القانونية يعود البعض منها الى سنوات سابقة لازالت مبالغها موقوفة في السجلات.
27-  مدى وجود مبالغ موقوفة ضمن حساب ديون متأخرة التسديد ولم تتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
28-  هل هنالك فروع لمصارف حكومية لم تتخذ الاجراءات اللازمة بصدد المبالغ المترتبة بذمة امناء الصناديق عن النقص بالنقد والنقد المزيف خلال عملية استبدال العملة سابقا.
29- هل هنالك حسابات جارية وحسابات توفير غير متحركة من سنوات سابقة ضمن حسابات بعض فروع المصارف الحكومية حيث يفترض بالمصرف المعني الاتصال بأصحابها وحثهم على تحريكها او الغائها.
30- مدى قيام المديرية العامة للمصارف بالتنسيق مع فروع المصارف الحكومية  باتخاذ الاجراءات الفعلية لاعادة هيكلة وتحديث تلك المصارف والارتقاء بها الى المستوى الذي يؤهلها لاداء واجباتها المالية والاقتصادية وتقديم الخدمات المطلوبة وفقا للمنظور الحديث. وهل هنالك عقود مع بنوك مرموقة لتنفيذ التحديث المطلوب (النظام المصرفي الشامل) ام لا؟
 31-  في حالة قيام وزارة المالية/دائرة الدين العام باجراء التسويات مع الدائنين وشراء بعض الديون الخاصة بفروع المصارف التابعة لها ، حيث يتطلب ذلك التاكد من مدى القيام بعكس نتائج هذه التسويات في السجلات المالية للمصرف، مما يتطلب ايضا الايعاز الى دائرة الدين العام والمصرف للتنسيق بينهما لحسم مثل تلك الحالات .
32-  هل ان المصارف الحكومية العاملة في الاقليم لها شخصية معنوية واضحة وهل تم تسوية نمط العلاقة لبعض الفروع مع مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين وهل تمتلك تلك المصارف رؤوس اموال كافية ام هي دون الحد المطلوب ( بموجب المادة (14) من قانون المصارف رقم (94) لسنة2004 او اي قانون اخر نافذ في الاقليم). 
33- هل تم اتخاذ اجراءات ملموسة لتعزيز وتطوير المهارات والخبرات المصرفية لدى العاملين في المصارف الحكومية للاقليم ومدى الاستفادة من المنح الدولية كالبنك الدولي وهل تم استلام حصة الاقليم واستخدامها  لتمويل اجراءات اعادة الهيكلة التشغيلية ومنها تطوير مهارات العاملين ام لا.
34-  تقييم مدى وجود سياسة واضحة يتم الاعتماد عليها في منح الائتمانات النقدية، وانما يتم معالجة كل حالة بشكل منفصل على وفق استراتيجية غير واضحة، الامر الذي قد يؤدي الى تجاوز جميع النسب والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي والمحددة في قانون المصارف رقم (94) لسنة/2004 في هذا المجال.
35-  هل هنالك قروض وتسهيلات منحت الى بعض الشركات او الزبائن مقابل ضمانات صورية او ضعيفة كتقديم صك مسحوب على احد المصارف الاهلية ومن ثم تعثر تسديد اصل القرض ورفض تسديد الفوائد التأخيرية وماهي الاجراءات المتخذة بحق المقصرين والزبون المتعثر.
36-  هل  تم رصد حالات تحمل المصارف الحكومية لخسائر نتيجة لعدم الاعتماد على سعر الصرف المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي عند معالجة القرض والتسهيلات الممنوحة الى الزبائن وماهي الاجراءات المتخذة بحق المقصرين.
37-  هل هنالك رصد لحالات ظهور رصيد حساب مصرف  اهلي لدى مصرف حكومي مدين (مكشوف) وبمبالغ كبيرة وان مثل هذه الحالات ان وجدت تستدعي ابلاغ (مجلس الوزراء – لجنة الشؤون الاقتصادية ) حول الموضوع.
38- التحقق من مدى قيام الدوائر بتصفية الموقوفات الظاهرة في مطابقات كشوفات المصرف والتي قد تتضمن حالات تلاعب في الموجودات النقدية والمتمثلة بما يلي:-
أ- الصكوك الموقوفة وبمبالغ كبيرة والتي قد يكون بعضها مدور من سنوات سابقة.
ب- الايداعات الظاهرة في السجلات وغير ظاهرة في كشف المصرف .
ج- المسحوبات الظاهرة في كشف المصرف ولم تظهر في السجلات.
39- مدى وجود ارصدة مدينة ودائنة موقوفة من سنوات سابقة وما هي الاجراءات المتخذة لتسويتها اصوليا.
40- التحقق من حالات ظهور رصيد المصرف بموجب سجلات الدائرة دائناً بمبلغ معين خلافاً لطبيعته المحاسبية وذلك لتحرير صكوك باكثر من الرصيد الدفتري علماً ان الرصيد بموجب كشف المصرف سيكون مديناً بالمبلغ نفسه ، مما يتطلب قيام الدائرة بتوجيه الحسابات والتدقيق بضرورة انجاز مطابقات كشف المصرف وتحديد سقف زمني لانجاز المهمة.
41- التحقق من حالات عدم تسديد الشركات العامة لحصة الخزينة من الارباح المتحققة لها.
42- التحقق من حالات  ظهور رصيد حساب جاري دائرة المحاسبة في بعض الوزارات والتشكيلات المرتبطة بها والدوائر غير المرتبطة بوزارة (مدين) خلافا لطبيعته المحاسبية الدائنة نتيجة زيادة المبالغ المصروفة عن مبالغ التمويل.